ترخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية (القيد والاعتماد)

الإجراءات والنماذج

وفقاً لما تنص عليه المادة (13) مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية "يحظر على غير المرخصين من جهاز شئون البيئة العمل فى الأعمال البيئية".

وعليه أعلن جهاز شئون البيئة عن فتح باب التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو إستشارى بيئى أو مكتب إستشارى فى مجال البيئة.

يتم تقديم الطلب باسم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مرفقاً به النموذج المعد لذلك. وتقدم الطلبات على العنوان التالى: العاصمة الادراية الجديدة - الحي الحكومي - وزارة البيئة – جهاز شئون البيئة – قطاع الإدارة البيئية – الأمانة الفنية للجنة العليا القيد والاعتماد على أن يتم توريد الرسم المقرر الذى تنص عليه المادة 13 مكرر من القانون 9 لسنة 2009 ومع إرفاق الإيصال الدال على ذلك.

 

 

تنويه هام

جارى تحديث الصفحة طبقا لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2466 لسنة 2024 (انظر آخر الصفحة جزء القرارت).

 

 

المادة (13 مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة:

تحدد فروع التخصصات والأعمال البيئية التى يحظر مزوالتها على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية:

  1. إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية.
  2. إعداد دراسات تقويم التأثير البيئي.
  3. تطبيق نظم إدارة البيئة.
  4. إعداد خطط الالتزام البيئى وإصحاح المخالفات.
  5. اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية.
  6. إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية.
  7. النمذجة الرياضية لتشتت الملوثات.
  8. دراسات التنوع البيولوجي.
  9. الاستدامة البيئية: وهى التفاعل المسئول مع البيئة لتجنب استنفاد أو تدهور الموارد الطبيعية أو التغير المناخى والسماح بجودة بيئية طويلة الأجل.

 

ويجب أن تتم القياسات البيئية المطلوبة بالمعامل المعتمدة من جهات الاعتماد والمطابقة المحلية أو الدولية، وأن يشمل نطاق الاعتماد نوعية الملوثات المطلوبة لتلك القياسات.

 

ويلتزم جهاز شئون البيئة بإنشاء سجل للقيد وآخر للاعتماد، ويلزم للقيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية، واعتماد الخبراء وبيوت الخبرة ، استيفاء نموذج البيانات المعد لذلك وسداد الرسم المقرر، بالإضافة للشروط الآتية:

 

أولاً - بالنسبة للأفراد:

أخصائى بيئى (ب):

1. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب.

2. بدون خبرة أو لديه خبرة أقل من خمس سنوات فى أحد مجالات الأعمال البيئية.

3. حضور البرنامج التدريبى لرفع القدرات أو اجتياز اختبار التقييم متى ارتأت لجنة فحص وتقييم وثائق المتقدمين الحاجة لذلك.

أخصائى بيئى (أ):

1. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب.

2. أن يكون له خبرة موثقة فى أحد مجالات الأعمال البيئية لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، من خلال تقديم إفادة (سابقة أعمال) تفيد الاشتغال فى الأعمال البيئية (مجالات التخصص) معتمدة من أحد الاستشاريين أو بيوت الخبرة المرخص لهم بالاشتغال فى المجالات البيئية.

استشارى بيئى (ب):

1. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب.

2. أن يكون له خبرة موثقة فى أحد مجالات الأعمال البيئية لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، من خلال تقديم إفادة (سابقة أعمال) تفيد الاشتغال فى الأعمال البيئية (مجالات التخصص) معتمدة من أحد الاستشاريين أو بيوت الخبرة المرخص لهم بالاشتغال فى المجالات البيئية.

استشارى بيئى (أ):

1. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب.

2. أن يكون له خبرة موثقة فى أحد مجالات الأعمال البيئية أكثر من عشرين سنة، من خلال تقديم إفادة (سابقة أعمال) تفيد الاشتغال فى الأعمال البيئية (مجالات التخصص) معتمدة من أحد الاستشاريين أو بيوت الخبرة المرخص لهم بالاشتغال فى المجالات البيئية.

 

وفى جميع الأحوال يشترط فيمن يرغب بالاشتغال فى الأعمال البيئية ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

ثانياً - بالنسبة لبيوت الخبرة:

1.  أن يكون المدير المسئول مقيداً كاستشارى بيئى.

2.  أن يرفق بالطلب المقدم قائمة بالأخصائيين والاستشاريين البيئيين الذين يتم الاستعانة بهم.

 

ويكون القيد والاعتماد لكافة المستويات سابق الإشارة إليها، بناءً على طلب يقدم للأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها فى المادة (13 مكرراً) من القانون على النموذج المعد لذلك، وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته بعد تقديمه واستيفائه كافة البيانات والمستندات، وعليها أن تبت فيه بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وتخطر مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.


وتكون شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات ما لم يصدر ضد صاحبها حكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد إليه اعتباره خلال تلك الفترة.
وتجدد شهادة القيد أو شهادة الاعتماد بناءً على طلب صاحب الشأن بذات الشروط والضوابط وإجراءات القيد والاعتماد المشار إليها.


ويتولى الجهاز نشر قائمة بالمرخص لهم على الموقع الالكترونى الخاص به وتحديث البيان أولاً بأول.

 

الأوراق المطلوبة للتقدم للجنة الإعتماد والقيد:

  • التقدم بطلب للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة يحدد فيه المجال أو المجالات المطلوب القيد فيها كأخصائى بيئى أو إستشارى بيئى أو مكتب إستشارى.
  • إستيفاء النموذج رقم (1) للأخصائى البيئى, النموذج رقم (2) للإستشارى البيئى والنموذج رقم (3) للمكتب الإستشارى مع إرفاق بالنموذج ما يلى:
    • صورة شهادة التخرج.
    • صور شهادات الماجستير والدكتوراة أن وجد.
    • صور شهادات الدورات التدريبية ذات العلاقة بالمجال أو المجالات المتقدم لها.
    • سابقة خبرة واضحة بالسنوات لكل مجال على حدة مع إرفاق مستند دال على سابقة الخبرة لكل سنة.
    • صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) موجهه لوزارة البيئة.
    • إعداد نسخة إلكترونية (CD) بجميع الأوراق المذكورة أعلاه.
    • تسديد الرسوم المقررة قانوناً 100 جنية مصرى رسم العرض على اللجنة العليا لكل مجال بيئى.
    • بعد موافقة اللجنة العيا على القيد يتم تسديد مبلغ 1000 جنية رسم إعتماد الشهادة لكل مجال بيئى.

 

للاستفسار:

داخلى 3027  

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة اتصل بنا.


المرفقات اسم الملف تحميل
النماذج
1 نموذج رقم (1) طلب قيد أخصائى بيئى
2 نموذج رقم (2) طلب قيد إستشارى بيئى
3 نموذج رقم (3) طلب قيد المكاتب الاستشارية وما يناظرها
القانون
4 المادة 13 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 94 والمضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009
5 المادة 84 مكرر من باب العقوبات من القانون رقم 4 لسنة 94 والمضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009
القرارات
6 المادة 13 مكررا من اللائحة التنفيذية (قرار رئيس مجلس الوزراء 2466 لسنة 2024)