اختصاصات الصندوق

نشأ صندوق حماية البيئة وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 حيث تضمنت هذه التعديلات إضفاء الشخصية الاعتبارية لصندوق حماية البيئة لمنحه مزيد من الصلاحيات والامكانيات اللازمة لتفعيل دوره فى حماية البيئة والحد من التلوث بكافة صوره وأشكاله، ويتمثل هدف الصندوق فى تشجيع الاستثمار فى المجالات البيئية. وتحقيقاً لهذا الهدف يقوم صندوق حماية البيئة بتوفير الدعم المالى للمشروعات ذات المردود البيئى الواضح علاوة على تشجيع المشاركة بين المؤسسات المالية وبين كافة الفئات الأخرى بالمجتمع من منظمات غير الحكومية وقطاع خاص وعام وقطاع حكومى وذلك لدفع الاستثمار فى المجالات البيئة إلى الأمام.

 

الأهـداف: نسعى لتوفير التمويل ومتابعة تنفيذ المشروعات التى تتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية.

 

الـرؤيــة: تشجيع الاستثمار فى القطاع البيئى بمصر وذلك لدعم السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

 

 

 

عن نشأة صندوق حماية البيئة

 

أنشئ صندوق حماية البيئة طبقاً للمادة 14 من قانون 4 لسنة 94 والمعدل بالمادة 15 بالقانون رقم 9 لسنة 2009، والذي يعد من الأدوات الإقتصادية الحافزة التي تستعين بها الدولة لدعم الأنشطة البيئية والمناطق التي لا تحظى بوسائل أخرى للدعم مثل مشروعات الحد من التلوث والمشروعات الخاصة بالإنتاج الأنظف كما أنه يقوم بدور إيجابي في تحديد المشروعات المستفيدة من خلال البرامج الموجهة لمناطق ومؤسسات ومجالات بيئية بعينها وكذلك دعم نقل التكنولوجيا البيئية الحديثة والمبتكرة ليتم تقديمها وإنتاجها في السوق المصري بما يضيف قيمة لتصبح نماذج يمكن تطبيقها. ودعم المشروعات التي تحقق عائداً بيئياً واضحاً ومؤثراً مع تنمية وجذب الموارد المالية من مصادر التمويل المختلفة لدعم المشروعات البيئية وتشجيع الشراكة والتعاون بين قطاعات المجتمع المدني للعمل على حماية وتنمية البيئة. بالإضافة إلى توفير المساندة المالية المستمرة لبناء وتنمية القدرات الداخلية والبنية الأساسية.

 

 

لماذا الاحتياج لصندوق حماية البيئة؟

 

تعانى البيئة من التهديد المتزايد من استخدام الإنسان لمواردها، وتؤدى الأنشطة الصناعية وأنشطة البناء وتزايد السكان إلى تدهور البيئة والموارد الطبيعية القيمة بمصر.

 

وقد تم صدور القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 حيث تضمنت هذه التعديلات إضفاء الشخصية الاعتبارية لصندوق حماية البيئة لمنحه مزيد من الصلاحيات والإمكانيات اللازمة لتفعيل دوره فى حماية البيئة والحد من التلوث بكافة صوره وأشكاله بشأن حماية البيئة ليعكس اهتمام الحكومة المصرية بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها للأجيال القادمة. ويرتبط مقدار التحسن الذى يتم فى البيئة بمقدار الاستثمارات التى تتم فى المجالات البيئية ليس فقط فى مجالات الحد من التلوث ولكن أيضاً فى توفير الخدمات البيئية وفى إنشاء نظم الإدارة البيئة السليمة. وبظهور مجالات الاستثمار البيئى ظهرت الحاجة إلى تواجد أداة مالية غير تقليدية تعمل على تحفيز وتنشيط الاستثمار البيئى. وتتمثل هذه الأداة فى صندوق حماية البيئة.

 

 

من المستفيد من صندوق حماية البيئة؟

 

يوفر صندوق حماية البيئة الدعم المالي لتلك المشروعات التي تحقق الربح وكذلك المشروعات غير المحققة للربح. ويمكن لكافة الفئات والهيئات مثل القطاع الخاص والقطاع العام والمراكز البحثية والمنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية التقدم للصندوق بطلب الدعم طالما أن لديهم الكيان القانوني السليم إلى جانب القدرة على تنفيذ المشروع المقترح.

 

ويوفر الصندوق الدعم المالي على أساس مشاركة الجهة المتقدمة بجزء من تكلفة المشروع من مواردها الذاتية، ويجب توافر الكيان القانوني للمنشأة لتوفير الدعم المطلوب.

 

 

ما هي المشروعات التي يمكنها تلقي الدعم؟

 

وتشمل الخطوط العريضة للسياسة التمويلية لصندوق حماية البيئة ما يلي:

  • أن يعالج المشروع مشاكل بيئية حادة تحتاج إلى تدخل وحلول عاجلة.
  • أن يخدم المشروع عدداً كبيراً من المستفيدين.
  • أن تمثل المشروعات نموذجاً قابلاً للتكرار في أماكن مختلفة.
  • أن يكون قد تم دراسة المشروعات وتعتبر جاهزة للتنفيذ.
  • أن تحقق المشروعات أهدافاً تنموية أخرى مثل توفير فرص العمل ومواجهة الفقر.
  • أن تكون المشروعات مبنية على المشاركة بين فئات وقطاعات المجتمع المختلفة.

يصدر صندوق حماية البيئة كل عام خطة تفصيلية للدعم تتضمن برامج التمويل المخصصة لتلك السنة. وتبنى البرامج على الأولويات البيئية كما تشرح تفاصيل الدعم المالي المتوفر للعام.

 

 

ما هي آليات الدعم المادي التي يتيحها الصندوق؟

 

يمكن لصندوق حماية البيئة أن يستخدم آليات مختلفة لتقديم الدعم، منها:

 

المنح:

يقدم الصندوق المنح لدعم المشروعات التي تتقدم بها الأجهزة الحكومية، والجمعيات الأهلية عن طريق وحدة الجمعيات الأهلية بجهاز شئون البيئة، والجامعات، والمراكز البحثية (بشرط أن تكون المشروعات تطبيقية وليست بحثية).

 

القروض الميسرة:

يقوم الصندوق بدعم المشروعات البيئية التي تحقق عائداً اقتصادياً يمكنها من استعاضة التكلفة الاستثمارية والاستمرارية بعائد يوازي مخاطر الاستثمار. ويتم الموافقة على القرض طبقا للشروط المنصوص عليها فى برنامج الدعم المادى.

التعاون مع البنوك:

يعد أحد أهداف الصندوق تشجيع مؤسسات التمويل الأخرى على المشاركة في تمويل الاستثمارات البيئية، وهو هدف إستراتيجي وعملي في نفس الوقت. فعلى المستوى الإستراتيجي حتى يتمكن الصندوق من المشاركة في تمويل المشروعات. وحتى يمكن تطبيق مبدأ "على الملوث أن يدفع" كمبدأ أساسي، والمساهمة في تحقيق الهدف بعيد المدى للتنمية المستدامة، يجب علي الصندوق أن يدعم تنمية مصادر وآليات التمويل البيئي الأخرى. و نظراً للموارد المحدودة للصندوق يحتاج إلى الحصول على تمويل إضافي من أجل تحقيق أهدافه الاستثمارية السنوية.

وقد تم تصميم سياسات وآليات الصندوق الحالية لكي يتمكن من جذب مصادر التمويل الأخرى. وكقاعدة عامة لا يمول الصندوق 100% من تكاليف أي مشروع وعلى المتقدمين للدعم المساهمة في المشروع والحصول على التمويل من مصادر أخرى بما في ذلك أموالهم الخاصة. وقد قام صندوق حماية البيئة بتوقيع عدة اتفاقيات بنكية مع أكبر البنوك في مصر من أجل تعزيز العلاقات مع البنوك. وينطبق ذلك على المشروعات المختارة للحصول على الدعم من الصندوق من خلال برنامج القروض الميسرة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والبنك الأهلي المصري. ويقوم البنك من ناحية أخرى بترشيح المشروعات البيئية المتقدمة للحصول على قروض إلى صندوق حماية البيئة.

 

 

 

ما هي موارد الصندوق؟

 

تنحصر النسبة الكبرى من إيرادات الصندوق في مصدرين: تحصيل الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة، ورسوم دخول المحميات الطبيعية.
إن بعض مصادر الإيرادات المنصوص عليها في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ، لا تدخل واقعيا في حساب إيرادات الصندوق.

 

يحدد قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية مصادر الإيراد للصندوق فيما يلي:

  • المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق.
  • الإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتي يوافق عليها مجلس إدارة جهاز شئون البيئة.
  • الغرامات المالية المحصلة والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة.
  • موارد صندوق المحميات الطبيعية المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983.
  • ما يخص جهاز شئون البيئة (أي ما لا يقل عن نصف الإيرادات المحصلة من الضريبة البالغة 25 % ) المفروضة على تذاكر الطيران التي تصدرها مصر بالعملة المصرية (بموجب المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1986 وكذلك بمقتضى قرار رئيس الوزراء رقم 697 لسنة 1986).
  • الحصيلة المالية من المشروعات التجريبية التي ينفذها جهاز شئون البيئة.
  • المبالغ التي يحصلها جهاز شئون البيئة مقابل الخدمات التي يقدمها لأطراف ثالثة.
  • رسوم التراخيص التي يصدرها جهاز شئون البيئة.

روابط ذات صلة