الإجراءات والنماذج
وفقاً لما تنص عليه المادة (13) مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية "يحظر على غير المرخصين من جهاز شئون البيئة العمل فى الأعمال البيئية".
وعليه أعلن جهاز شئون البيئة عن فتح باب التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو إستشارى بيئى أو مكتب إستشارى فى مجال البيئة.
يتم تقديم الطلب باسم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مرفقاً به النموذج المعد لذلك. وتقدم الطلبات على العنوان التالى: العاصمة الادراية الجديدة - الحي الحكومي - وزارة البيئة – جهاز شئون البيئة – قطاع الإدارة البيئية – الأمانة الفنية للجنة العليا القيد والاعتماد على أن يتم توريد الرسم المقرر الذى تنص عليه المادة 13 مكرر من القانون 9 لسنة 2009 ومع إرفاق الإيصال الدال على ذلك.
تنويه هام
جارى تحديث الصفحة طبقا لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2466 لسنة 2024 وطبقا لقرار وزير البيئة رقم 342 لسنة 2025 (انظر آخر الصفحة جزء القرارت).
المادة (13 مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة:
تحدد فروع التخصصات والأعمال البيئية التى يحظر مزوالتها على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية:
- إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية.
- إعداد دراسات تقويم التأثير البيئي.
- تطبيق نظم إدارة البيئة.
- إعداد خطط الالتزام البيئى وإصحاح المخالفات.
- اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية.
- إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية.
- النمذجة الرياضية لتشتت الملوثات.
- دراسات التنوع البيولوجي.
- الاستدامة البيئية: وهى التفاعل المسئول مع البيئة لتجنب استنفاد أو تدهور الموارد الطبيعية أو التغير المناخى والسماح بجودة بيئية طويلة الأجل.
ويجب أن تتم القياسات البيئية المطلوبة بالمعامل المعتمدة من جهات الاعتماد والمطابقة المحلية أو الدولية، وأن يشمل نطاق الاعتماد نوعية الملوثات المطلوبة لتلك القياسات.
ويلتزم جهاز شئون البيئة بإنشاء سجل للقيد وآخر للاعتماد، ويلزم للقيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية، واعتماد الخبراء وبيوت الخبرة ، استيفاء نموذج البيانات المعد لذلك وسداد الرسم المقرر، بالإضافة للشروط الآتية:
أولاً - بالنسبة للأفراد:
أخصائى بيئى (ب):
1. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب.
2. بدون خبرة أو لديه خبرة أقل من خمس سنوات فى أحد مجالات الأعمال البيئية.
3. حضور البرنامج التدريبى لرفع القدرات أو اجتياز اختبار التقييم متى ارتأت لجنة فحص وتقييم وثائق المتقدمين الحاجة لذلك.
أخصائى بيئى (أ):
1. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب.
2. أن يكون له خبرة موثقة فى أحد مجالات الأعمال البيئية لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، من خلال تقديم إفادة (سابقة أعمال) تفيد الاشتغال فى الأعمال البيئية (مجالات التخصص) معتمدة من أحد الاستشاريين أو بيوت الخبرة المرخص لهم بالاشتغال فى المجالات البيئية.
استشارى بيئى (ب):
1. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب.
2. أن يكون له خبرة موثقة فى أحد مجالات الأعمال البيئية لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، من خلال تقديم إفادة (سابقة أعمال) تفيد الاشتغال فى الأعمال البيئية (مجالات التخصص) معتمدة من أحد الاستشاريين أو بيوت الخبرة المرخص لهم بالاشتغال فى المجالات البيئية.
استشارى بيئى (أ):
1. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب.
2. أن يكون له خبرة موثقة فى أحد مجالات الأعمال البيئية أكثر من عشرين سنة، من خلال تقديم إفادة (سابقة أعمال) تفيد الاشتغال فى الأعمال البيئية (مجالات التخصص) معتمدة من أحد الاستشاريين أو بيوت الخبرة المرخص لهم بالاشتغال فى المجالات البيئية.
وفى جميع الأحوال يشترط فيمن يرغب بالاشتغال فى الأعمال البيئية ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ثانياً - بالنسبة لبيوت الخبرة:
1. أن يكون المدير المسئول مقيداً كاستشارى بيئى.
2. أن يرفق بالطلب المقدم قائمة بالأخصائيين والاستشاريين البيئيين الذين يتم الاستعانة بهم.
ويكون القيد والاعتماد لكافة المستويات سابق الإشارة إليها، بناءً على طلب يقدم للأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها فى المادة (13 مكرراً) من القانون على النموذج المعد لذلك، وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته بعد تقديمه واستيفائه كافة البيانات والمستندات، وعليها أن تبت فيه بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وتخطر مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
وتكون شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات ما لم يصدر ضد صاحبها حكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد إليه اعتباره خلال تلك الفترة.
وتجدد شهادة القيد أو شهادة الاعتماد بناءً على طلب صاحب الشأن بذات الشروط والضوابط وإجراءات القيد والاعتماد المشار إليها.
ويتولى الجهاز نشر قائمة بالمرخص لهم على الموقع الالكترونى الخاص به وتحديث البيان أولاً بأول.
القواعد العامة لإجراءات التسجيل بلجنة القيد والاعتماد:
- الحصول على مؤهل عال مناسب وفقاً لكل فرع من فروع التخصصات والاعمال البيئية الواردة في اللائحة، مع الأخذ في الاعتبار الدرجات العلمية عند التقييم.
- لا يقبل أكثر من ثلاثة طلبات لثلاثة مجالات للقيد والاعتماد كاستشاري بيئي (أ ، ب).
- لا يجوز للاستشاري المعتمد ان يكون مديراً مسئول لأكثر من مكتب واحد.
- يتم قبول الطلبات من المتقدمين وفقاً لسابقة الخبرة المعتمدة في المجال الذي يرغب القيد به وذلك وفقاً للنماذج التي تم إعدادها في هذا الشأن والتى يتم نشرها على موقع الوزارة.
- يلزم ان تشمل شهادة الخبرة المقدمة ما يؤكد مشاركته في أي دراسات مقدمة للجهاز ودوره في العمل حتى يمكن التأكد من صحة شهادة الخبرة المقدمة، وفى حالة إذا ارتأت اللجنة عدم توافق الخبرات مع أي من المجالات المطلوبة يتم رفض الطلب.
- يمكن احتساب الحصول على درجة الماجستير فى مجال التخصص المتقدم إليه كسنة خبرة، كما يمكن احتساب الحصول على درجة الدكتوراه فى مجال التخصص المتقدم إليه كسنتين خبرة بحد أقصى.
- في حالة رفض الطلب يجوز لصاحب الطلب المرفوض التقدم بطلب جديد بعد استيفاء سبب الرفض.
- عند طلب اعتماد بيت الخبرة، يجب أن يكون جميع العاملين به حاصلين على شهادة اعتماد في المجالات المشتغل بها بيت الخبرة، ولا يتم الاستعانة بغير الحاصلين على شهادة أخصائى(أ أو ب)، أو استشاري (أ أو ب)، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة 13 مكرر بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن تسجيل الاستشاريين البيئيين وحظر الاشتغال بالأعمال البيئية لغير الحاصلين على شهادة الاعتماد من جهاز شئون البيئة، وتنص المادة 84 مكرر/3 على غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية لكل من يخالف ذلك.
- لا يجوز تقديم دراسة تقييم التأثير البيئيى أو إعداد خطة التزام بيئي أو تطبيق نظم الإدارة البيئية أو ما فى حكمهم (تحت القائمة ب محدد أو ج) من قبل استشاري منفرد، بل يلزم تقديم الدراسة من قبل فريق مع بيان كل من شارك فيها والدور الذي قام به على أن يكون كل من شارك مقيد ومعتمد من قبل الجهاز.
- للجنة العليا وأمانتها الفنية الحق فى إجراء مقابلة شخصية يتم من خلالها مراجعة المستندات والتقييم الفنى لصاحب الطلب وتصدر توصيتها فى ضوء ذلك التقييم، ويجب حصول المتقدم على 80% كحد أدنى من درجات التقييم.
الأوراق المطلوبة للتقدم للجنة الإعتماد والقيد:
أولاً : بالنسبة لأخصائي (ب) :
- طلب باسم السيد الدكتور الرئيس التنفيذي للجهاز (رئيس الأمانة الفنية).
- استيفاء نموذج رقم (1) من موقع الوزارة وتدوين كافة البيانات الموجودة به وخاصة اسم الشخص المتقدم ويتم كتابته طبقاً للرقم القومي.
- إستيفاء نموذج الدورات التدريبية والخبرات العملية.
- صورة طبق الأصل من شهادة التخرج.
- صورة طبق الأصل من شهادة الدراسات العليا حال الحصول عليها.
- ما يفيد عدم التأمين على المتقدم في أي من الجهات الحكومية.
- موافقة جهة العمل موجهة إلى جهاز شئون البيئة (بان الجهة ليس لديها مانع من الاعتماد كأخصائي (ب)).
- صحيفة الحالة الجنائية حديثة باسم وزارة البيئة.
- ما يفيد الحصول على دورة تدريبية من جهاز شئون البيئة في المجال المتقدم له .
ثانياً: بالنسبة لأخصائي (أ) :
- طلب باسم السيد الدكتور الرئيس التنفيذي للجهاز (رئيس الأمانة الفنية).
- استيفاء نموذج رقم (1) من موقع الوزارة وتدوين كافة البيانات الموجودة به وخاصة اسم الشخص المتقدم ويتم كتابته طبقاً للرقم القومي.
- صورة طبق الأصل من شهادة التخرج.
- صورة طبق الأصل من شهادة الدراسات العليا حال الحصول عليها.
- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية التي تم الحصول عليها في المجال البيئي.
- ما يفيد عدم التأمين على المتقدم في أي من الجهات الحكومية.
- موافقة جهة العمل موجهة إلى جهاز شئون البيئة (بأن الجهة ليس لديها مانع من الاعتماد كأخصائي (أ))
- صحيفة الحالة الجنائية حديثة باسم وزارة البيئة.
- إثبات سابقة الخبرة على أن يكون تم الاشتراك في دراسات في الاعمال البيئية في التخصص المتقدم له، وأن يتم الرجوع لقاعدة بيانات الإدارة المختصة بجهاز شئون البيئة للتأكد من سابقة الخبرة.
- يتم تحديد موعد مقابلة شخصية لصاحب الطلب لدراسة وفحص وتقييم والوثائق المقدمة على ألا يقل حصول المتقدم على (80) درجة حتى تتم التوصية له بالموافقة.
ثالثاً: استشاري بيئي (ب):
- طلب باسم السيد الدكتور الرئيس التنفيذي للجهاز (رئيس الأمانة الفنية).
- استيفاء نموذج رقم (2) من موقع الوزارة وتدوين كافة البيانات الموجودة به وخاصة اسم الشخص المتقدم ويتم كتابته طبقاً للرقم القومي.
- صورة طبق الأصل من شهادة التخرج، وصورة طبق الأصل من شهادة الدراسات العليا حال الحصول عليها.
- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية التي تم الحصول عليها في المجال البيئي أن وجدت.
- ما يفيد عدم التأمين على المتقدم في أي من الجهات الحكومية.
- موافقة جهة العمل موجهة إلى جهاز شئون البيئة (بأن الجهة ليس لديها مانع من الاعتماد كاستشاري (ب)).
- صحيفة الحالة الجنائية حديثة باسم وزارة البيئة.
- إثبات سابقة الخبرة على أن يكون تم الاشتراك في دراسات في الاعمال البيئية في التخصص المتقدم له، وأن يتم الرجوع لقاعدة بيانات الإدارة المختصة بجهاز شئون البيئة للتأكد من سابقة الخبرة.
- يتم تحديد موعد مقابلة شخصية لصاحب الطلب لدراسة وفحص وتقييم والوثائق المقدمة على ألا يقل حصول المتقدم على (80) درجة حتى تتم التوصية له بالموافقة.
رابعاً: استشاري بيئي (أ):
- طلب باسم السيد الدكتور الرئيس التنفيذي للجهاز (رئيس الأمانة الفنية).
- استيفاء نموذج رقم (2) من موقع الوزارة وتدوين كافة البيانات الموجودة به وخاصة اسم الشخص المتقدم ويتم كتابته طبقاً للرقم القومي.
- صورة طبق الأصل من شهادة التخرج، وصورة طبق الأصل من شهادة الدراسات العليا حال الحصول عليها.
- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية التي تم الحصول عليها في المجال البيئي أن وجدت.
- تقديم ما يفيد عدم التأمين على المتقدم في أي من الجهات الحكومية.
- تقديم موافقة جهة العمل موجهة إلى جهاز شئون البيئة (بأن الجهة ليس لديها مانع من الاعتماد كاستشاري (أ).
- صحيفة الحالة الجنائية حديثة باسم وزارة البيئة.
- إثبات سابقة الخبرة عن طريق (خطاب معتمد أو موثق من جهة معتمدة (استشاري بيئي – مكتب معتمد) على أن يكون تم الاشتراك في دراسات في الاعمال البيئية في التخصص المتقدم له، وأن يتم الرجوع لقاعدة بيانات الإدارة المختصة بجهاز شئون البيئة للتأكد من سابقة الخبرة.
- يتم تحديد موعد مقابلة شخصية لصاحب الطلب لدراسة وفحص وتقييم والوثائق المقدمة على ألا يقل حصول المتقدم على (80) درجة حتى تتم التوصية له بالموافقة.
خامساً: المكاتب الاستشارية (بيوت الخبرة) :
- طلب باسم السيد الدكتور الرئيس التنفيذي للجهاز (رئيس الأمانة الفنية).
- استيفاء نموذج رقم (3) من موقع الوزارة وتدوين كافة البيانات الموجودة به وخاصة اسم المدير المسئول طبقاً للرقم القومي واسم المكتب طبقاً للسجل التجارى.
- صورة طبق الأصل من السجل التجاري والمثبت به نشاط يخص الأعمال البيئية.
- صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية.
- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة أو أصل العقد للاطلاع.
- صورة من شهادة القيد الخاصة بالاستشاري (المدير المسئول) وتكون سارية.
- صورة من شهادات القيد الخاصة بالقائمة المستعان بها بالمكتب (مع إيضاح عدد من يتم الاستعانة به بدوام كامل – وعدد من يتم الاستعانة به ببعض الوقت) وعلى أن تكون الشهادات سارية – وكتابة إقرار كتابي من كلاً منهم بالموافقة على يكونوا قائمة مستعان بها في المكتب – وصورة بطاقة الرقم القومي.
- كتابة إقرار بصحة البيانات الواردة بالملف.
- كتابة إقرار من المدير المسئول يثبت به عدم اشتراكه في إدارة مكاتب أخرى.
- في حال أن المكتب لا يملكه الاستشاري المعتمد ويملكه شخص اعتباري آخر يتم تقديم توكيل رسمي من (الشهر العقاري) بإدارة المكتب للاستشاري الذي تم اختياره للإدارة.
- يتم تحديد موعد مقابلة شخصية للمدير المسئول والقائمة المستعان بها.
مع إعداد نسخة إلكترونية (CD) بجميع الأوراق المذكورة أعلاه.
الرسوم:
- تسديد الرسوم المقررة قانوناً 100 جنية مصرى رسم العرض على اللجنة العليا لكل مجال بيئى.
- بعد موافقة اللجنة العيا على القيد يتم تسديد مبلغ 1000 جنية رسم إعتماد الشهادة لكل مجال بيئى.
لمزيد من المعلومات عن (القواعد والإجراءات المنظمة) وعن (تقييم المتقدم أثناء المقابلة الشخصية) وعن (القواعد الخاصة لكل مستوى من مستويات الاعتماد ولكل مجال من مجالات القيد والاعتماد)، يرجى الاطلاع على قرار وزير البيئة رقم 342 لسنة 2025 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال لجنة القيد والاعتماد (انظر آخر الصفحة جزء القرارت)
للاستفسار:
داخلى 3027
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة اتصل بنا.