وفقاً لما تنص عليه المادة (13) مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية "يحظر على غير المرخصين من جهاز شئون البيئة العمل فى الأعمال البيئية".
وعليه أعلن جهاز شئون البيئة عن فتح باب التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو إستشارى بيئى أو مكتب إستشارى فى مجال البيئة.
يتم تقديم الطلب باسم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مرفقاً به النموذج المعد لذلك. وتقدم الطلبات على العنوان التالى: العاصمة الادراية الجديدة - الحي الحكومي - وزارة البيئة – جهاز شئون البيئة – قطاع الإدارة البيئية – الأمانة الفنية للجنة العليا القيد والاعتماد على أن يتم توريد الرسم المقرر الذى تنص عليه المادة 13 مكرر من القانون 9 لسنة 2009 ومع إرفاق الإيصال الدال على ذلك.
جارى تحديث الصفحة طبقا لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2466 لسنة 2024 (انظر آخر الصفحة جزء القرارت).
"مع عدم الإخلال بما ورد بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، تحدد فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظر مزاولتها علي غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية :
ويشترط للقيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية ولاعتماد الخبراء وبيوت الخبرة سداد الرسم المقرر لذلك، كما يشترط ما يأتى:
(أ) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب.
(ب) أن يكون له خبرة فى مجال الأعمال البيئية من (5 - 10) سنوات.
(ج) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) استيفاء نموذج البيانات رقم (1) المعد لذلك.
(أ) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب.
(ب) أن يكون له خبرة فى مجال الأعمال البيئية لا تقل عن (10) سنوات.
(ج) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) استيفاء نموذج البيانات رقم (2) المعد لذلك.
(أ) أن يكون المدير المسئول مقيدا كاستشارى بيئي.
(ب) أن ترفق بالطلب المقدم قائمة بالاخصائيين والاستشاريين البيئيين الذين يتم الاستعانة بهم.
(ج) استيفاء نموذج البيانات رقم (3) المعد لذلك.
ويكون القيد أو الاعتماد بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها فى المادة (13 مكرراً) من قانون البيئة، وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته فى أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
وتكون شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، ويجوز عدم التجديد فى حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد".
داخلى 3027
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة اتصل بنا.