عن التفتيش والإلتزام البيئي

يهدف التفتيش البيئي إلى دعم وتعزيز كلا من البيئة والصحة العامة حيث أن التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية له تأثير ضار ليس فقط على البيئة ولكن على صحة الإنسان أيضا. ولذا فإن كثيراً من الإجراءات التي يمكن للمنشآت الصناعية تطبيقها لتخفيف الآثار البيئية الضارة، تؤدى في نفس الوقت إلى تخفيف الآثار التي تمثل خطورة على صحة العاملين بالمنشأة، وكذلك المواطنين المقيمين في المناطق التي تتأثر بالانبعاث الصادرة من تلك المنشآت. وبناء على ذلك فإن فاعلية عملية التفتيش على المنشآت الصناعية تؤدى إلى حماية البيئة وحماية العمال وحماية الصحة العامة.
تتضمن عملية التفتيش البيئي جوانب عديدة مرتبطة ببعضها البعض، وتشمل التخطيط، الإجراءات التنفيذية والجانب المعلوماتى. وتقوم الجهات التابعة لجهاز شئون البيئة بالتفتيش بأنواع مختلفة مثل تفتيش شامل/ دوري/ نتيجة شكوى.

 

أهداف التفتيش:

تتمثل الأهداف العامة للتفتيش فيما يلى:

  • التحقق من التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات البيئية السارية.
  • تحديد تأثير المنشآت على البيئة.
  • إلزام المنشآت بالقانون رقم 4/ 1994عن طريق تحريك دعاوى قضائية لتطبيق العقوبات القانونية (مخالفات، جنح، جنايات) على المنشآت المخالفة.
  • دعم تطوير الأداء البيئى للمنشآت الصناعية عن طريق إرشادها للاستعانة بآليات الدعم الفنى والمالى بجهاز شئون البيئة وذلك لتقديم المعونة فى مجالات عديدة منها التحكم فى النفايات، معالجه النفايات وكفاءه عمليات المعالجة، تطبيق نظم الرصد الذاتى وتطبيق برامج للحد من التلوث عند المنبع.

 

مهام التفتيش البيئي:

يوجد نوعين من المهام لمفتشى البيئة، مهمة الضبط الإدارى ومهمة الضبط القضائى. ويقوم المفتشون بإجراء مجموعة من الأعمال فى حالة التفتيش الشامل/ الدورى، بينما تبدأ فقط أعمال الضبط القضائى عند ظهور المخالفة. ويتم تنفيذ أعمال الضبط القضائى بواسطة مفتشى البيئة حاملى الضبطية القضائية الذين صدر بأسمائهم قرار من وزير العدل.

 

مجالات اختصاص مفتشى البيئة

تلقى على عاتق مفتشى جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات، باختصاصاتهم المختلفة (ذوى الضبطية الإدارية وذوى الضبطية القضائية)، مسئولية حماية البيئة من التلوث الناشئ عن المنشآت.

 

وللقيام بتطبيق قانون البيئة على المنشآت الصناعية ينبغى للمفتش التعرف على حدود ومجالات اختصاصاته لمراعاة التطبيق السليم والالتزام بما نص عليه القانون من مسئوليات ومهام لموظفى الجهاز المختصين بمتابعة الالتزام البيئى لتلك المنشآت.

 

وفيما يلى عرض لمجالات اختصاص القانون رقم 4/94 فيما يخص الالتزام البيئى للمنشآت الصناعية:

  • دخول المنشآت والمتابعة الدورية لسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة (السجل البيئى)،
    وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان ذلك التأثير والتحقق من التزام تلك المنشآت بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة، وذلك وفقاً لما ورد بالمادتين 5، 22 من القانون 4/ 1994 والمادتين 17، 18 من لائحته التنفيذية. وقد حدد القانون تلك المعايير فى الملاحق المرفقة باللائحة التنفيذية.
  • المواد والمخلفات الخطرة،
    فقد وضع القانون 4/ 1994 قواعد وشروطاً محددة لتداولها والتعامل معها وذلك فى المواد من 29-33 من القانون والمواد من 25-33 من لائحته التنفيذية ويختص مفتشى البيئة بمتابعة التزام المنشأة الصناعية لتلك الشروط.
  • حماية البيئة البحرية،
    والتى بموجب البند 38 من المادة الأولى من قانون 4/94 يكون جهاز شئون البيئة هو أحد الجهات المختصة بحمايتها فى الاختصاصات التى أناط بها القانون ومنها ما يخص المنشآت الصناعية والمذكور بالمواد 69، 70، 71 من القانون والمادة 58 من اللائحة التنفيذية وقد حدد الملحق رقم (1) من قانون 4/ 94 المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها فى البيئة البحرية وحدد الملحق رقم (10) المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة البحرية.
  • حماية البيئة الهوائية،
    فقد ألزمت المادة 35 من القانون 4/ 94 والمادة 36 من لائحته التنفيذية المنشآت الصناعية بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود الموضحة بالملحق رقم (6) والخاصة بنوعية الهواء وقد حدد القانون اشتراطات معينة لاستخدام وحرق الوقود فى المنشآت الصناعية وغيرها ومنها حظر استخدام المازوت فى المناطق السكنية وذلك فى المواد 40 من القانون، 42 من اللائحة التنفيذية.
  • المخلفات الصلبة،
    فى حالة المخلفات الصلبة غير الخطرة يختص المفتش البيئى بالتحقق من طرق التخلص منها وعدم قيام المنشأة بحرقها أو بالتخلص منها فى غير المكان المخصص لذلك مخالفة للمادة رقم 37 من القانون 4/ 1994 والمادة 38 من لائحته التنفيذية. أما إذا كانت تلك المخلفات خطرة فيختص المفتش البيئى بمتابعة تحقيق المنشأة لشروط التداول والتخزين والتخلص المحددة بمواد القانون 4/ 1994 السابق ذكرها.
  • حماية بيئة العمل،
    لقد نصت المواد 42، 43، 44، 45 من القانون 4/1994 على إلزام صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات لعدم تسرب وانبعاث ملوثات للهواء داخل مكان العمل إلا فى الحدود المسموح بها والمحددة بالملحق رقم (8)، وكذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجة الحرارة وشدة الصوت داخل مكان العمل والالتزام بمدة التعرض بما لا يجاوز الحدود المسموح بها فى الملحقين رقمى (9) و(7- جدول رقم 1).
  • حماية نهر النيل وشبكات المجارى العمومية،
    يقوم المفتش البيئى بالتفتيش على (التحقق من) مياه الصرف للمنشأة فى حالة قيامها بالصرف على شبكة المجارى العمومية (قانون 93 لسنة 62 ولائحته التنفيذية المعدل بالقرار 44 لسنة 2000) وقانون حماية نهر النيل ومجاريه المائية (قانون 48 لسنة 82)، وفى حالة وجود مخالفة تختص الجهة الإدارية المختص وحدها (وزارة الأشغال العامة والموارد المائية أو هيئة الصرف الصحى) بأخذ العينات لإثبات المخالفة حتى تقوم باتخاذ إجراءات الإلزام تجاه المنشأة المخالفة.
  • يختص المفتش البيئى طبقاً لقانون 4/94 المعدل بالقانون 9 لسنة 2009 المنفذ في 1/3/2009 بالتحقق من الالتزام فى مجال المواد والمخلفات الخطرة وحماية البيئة البحرية والبيئة الهوائية والمخلفات الصلبة وفى مجال بيئة العمل وحماية نهر النيل وشبكات المجارى العمومية فى حالة وجود أية مخالفات بيئية تخطر الجهة الادارية عن طريق رئيس الجهاز بالمخالفات، ويختص بالإلزام فى جميع المجالات السابق ذكرها فيما عدا المخالفات الخاصة بنهر النيل أو بشبكات المجارى العمومية، حيث تختص الجهة الإدارية المختصة بمباشرة الإجراءات التى يخولها لها القانون بالإلزام فى هاتين الحالتين

 

الالتزام البيئي

قيام المنشأة بإعداد خطة أو إجراءات للالتزام باللوائح والقوانين البيئية لتحديد نقاط القوة والضعف للمنشأة ويتم تحديدها من خلال إما التفتيش البيئي أو المراجعة البيئية وبناء عليه يتم تقديم الخطة واعتمادها من الجهة المختصة.

 

المراجعة البيئية

هو فحص ومتابعة للمنشات للتحقق من توافقها مع قانون البيئة والقوانين والقرارات المتعلقة بها وتنقسم إلى مراجعه بيئية طوعية وإلزامية.

الطوعي:
طلب المنشأة (بدون مخالفات بيئية ناتجة عن تفتيش بيئي) لإعداد خطة للالتزام البيئي واعتمادها من السلطة المختصة.

الإلزامي:
تقديم خطة للإصحاح البيئي الناتجة عن المخالفات البيئية التي أسفر عنها التفتيش المركزي أو الفرعي واعتماد الخطة من السلطة المختصة.

 

حقوق المستثمرين

  • التحقق من شخصية فريق التفتيش التابع لجهاز شئون البيئة.
  • التعرف على طبيعة المأمورية وأهدافها ومناقشة نتائجها.
  • طلب المشورة الفنية والدعم المالى من بعض الجهات المانحة او من صندوق حماية البيئة لتوفيق اوضاع المنشأة، وذلك فى حال التعسر.
  • مناقشة وإبداء الرأى فى التعديلات المقترحة من الادارة العامة للالتزام البيئى على خطط توفيق الأوضاع للوصول لقناعة مشتركة.
  • التظلم من قرار لجنة التفتيش سواء كان ذلك امام القضاء او لدى جهاز شئون البيئة.
  • إبلاغ جهاز شئون البيئة فى حال توقف المنشأة لإجراء صيانة أو استبدال أو إضافة بعض خطوط الانتاج.
  • إبلاغ جهاز شئون البيئة فى حال حدوث حادث بيئى او كارثة وطلب الدعم.

 

إلتزامات المستثمرين

  • وضع البعد البيئى فى الإعتبار أثناء التخطيط أو التنفيذ أو التشغيل لأى مشروعات جديدة أو توسعات فى المشروعات الحالية.
  • الإلتزام بالاشتراطات الواردة بالموافقات البيئية المترتبة على دراسات تقييم الأثر البيئى.
  • الإلتزام بإعداد السجل البيئي وجعله متاحاً عند التفتيش البيئي.
  • إنشاء إدارة بيئية داخل الهيكل التنظيمى بالمنسآت وعدم إسناد اختصاصتها لإدارات اخرى على أن تختص بالأتى:-
    • متابعة كافة الإجراءات التى تتم داخل المنشآت والتأكد من تطابقها والمعايير البيئية التى حددها القانون.
    • إجراء الرصد الذاتى لنوعية الهواء ونوعية المياه وبيئة العمل.
    • إعداد خطط توفيق الأوضاع للمشاكل البيئة التى قد تطرأ ومتابعة تنفيذها.
    • التواصل مع جهاز شئون البيئة وطلب الدعم الفنى فى حال الإحتياج.
    • متابعة التشريعات البيئة وتعديلاتها والالتزام بتطبيقها.
  • رصد جزء من الميزانية المخصصة للصرف على التدابير الواجب توفرها للحد من التأثيرات البيئية السلبية.

 

ملحوظة: الأدلة الإرشادية للرصد الذاتي البيئي متاحة من خلال صفحة المشروعات (EPAP I).

 


المرفقات اسم الملف تحميل
التقارير
1 التقرير التحليلي عن أنشطة الإلزام والالتزام البيئي خلال المرحلة الثانية من EEPP
2 المؤشرات الأساسية لأداء منظومة الإلزام والالتزام البيئي
القرارات
3 قرار وزير الإسكان رقم 44 لسنة 2000 بشأن صرف المخلفات السائلة