إجراءات المستثمرين المتقدمين بخطة الاصحاح البيئي

الإجراءات

  1. يتم إخطار أصحاب المنشآة المخالفة عن طريق الجهة الإدارية (مانحة الترخيص) بطبيعة المخالفات وطلب التوجه للجهاز لتقديم خطة إصحاح بيئي عن المخالفات خلال 60 يوم.
  2. تسلم الخطط الواردة للأرشيف بالجهاز.
  3. يتم تحديد موعد لحضور صاحب النشاط أو من يمثله من الاستشاريين ومسئول التفتيش في الفرع الإقليمي الذي تقع فيه المنشآة لمناقشة الخطط وإجراء التعديلات المطلوبة على إجراءات الخطة أو الجدول الزمني.
  4. تقوم الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي بالدراسة والعرض بالنتائج.
  5. تعرض الخطة على رئيس الجهاز بعد الموافقة عليها من الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي لاعتمادها.
  6. يتم مخاطبة الجهة الإدارية ورئيس مجلس إدارة المنشآة بالموافقة أو الرفض للخطة والأسباب.
  7. تتم المتابعة والمراجعة لبنود خطة الإصحاح البيئي مع تقديم المنشأة لتقرير شهري للخطط قصيرة المدي وربع سنوي للخطط طويلة المدي.
  8. بعد إنتهاء البرنامج الزمني للخطة تتم المراجعة النهائية للوقوف علي الوضع البيئي للمنشأة. ويتم مخاطبة الجهة الإدارية ورئيس مجلس إدارة المنشأة بموقف المنشأة النهائى.
  9. وفي حالة إحالة المنشأة للهيئة القضائية يلزم من المنشأة إحضار مخاطبة من الهيئة القضائية بإسم رئيس جهاز شئون البيئة ليتم توجيهه للشئون القانونية لموافاتهم بموقف المنشأة من خطة الإصحاح البيئي.

 

المستندات المطلوبة

  • نموذج خطة الاصحاح البيئي CAP.
  • خطة تنفيذية متضمنة (المخالفات - الإجراءات التصحيحية - الجدول الزمني - التكلفة المالية).
  • نتائج الرصد الذاتي للمنشآة.
  • الموافقات البيئية ورخصة التشغيل
  • السجلات البيئية
  • التعاقدات لنقل وتداول المخلفات الصلبة والخطرة.
  • قوانين شراء مهمات الوقاية وقائمة الجزاءات فى حال عدم الالتزام بارتدائها.

 

من يحق له التقدم بطلب خدمة

رئيس مجلس إدارة المنشأة أو من تفوضه من العاملين أو الاستشارين.
(وذلك بالتقدم بطلب للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة)