إشتراطات ممارسة الأنشطة الإقتصادية داخل المحميات الطبيعية
- الإلتزام بإتباع الأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقـم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، والقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرر رقم 2728 لسنة 2015 الخاص بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية.
- الإلتزام بممارسة النشاط بالمساحة المخصصة له وعدم القيام بأعمال أخرى جديدة خارج النطاق المحدد.
- الإلتزام بتعليمات مندوبي جهـاز شئـون البيئـة في شـأن إستغلال المساحة محل التعاقد وفي النشـاط المرخـص له.
- الإلتزام بالنشاط المرخص له فقط وعدم تعديله وعدم التنازل أو توكيل الغير في ذلك التصريح أو في جزء منه بأى شكل من الأشكال.
- الإلتزام بالمظهر الحضاري والجمالي والبيئي بما يتناسب مع طبيعة المحمية.
- الإلتزام بالتخلص من المواد الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط وكذلك مخلفات الصرف الصحي بعيداً عن منطقة المحمية بالطرق الصحية، كما يلتزم بعدم تصريف السوائل الضارة أو المواد الكيمائية أو الزيوت أو النفايات في أرض المحمية.
- الإلتزام بضرورة عزل خزان الصرف وكسحه عن طريق الجهة المعتمدة والمسئولة عن ذلك والتخلص منها فى الأماكن المحددة لذلك.
- الإلتزام بالمحافظة على الحياة البرية والبحرية بالمنطقة وعدم إزعاجها أو صيدها أو الإتجار فيها.
- الإلتزام بمراعاة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء.
- الإلتزام بتأمين المنطقة من الحرائق وتوفير معدات الإطفاء المناسبة.
- الإلتزام بإجراء الكشف الصحي بأسلوب دوري على العاملين مع الإحتفاظ بالشهادات الصحية.
- الإلتزام بإعداد السجل البيئي وجعله متاحاً عند التفتيش البيئي.
- الإلتزام بالحصول على موافقة الجهات المعنية الأخرى قبل البدء في الأعمال.
- الإلتزام بالرسومات والتصميمات الهندسية المعده من قبل قطاع حماية الطبيعة، وأن تكون مواد البناء من خامات بيئية تتناسب مع طبيعة المنطقة وتعرض على إدارة المحمية قبل البدء في الأعمال.
- الإلتزام بسداد الرسوم المقررة لزيارة المحمية طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- الإلتزام بتعديل شكل وطريقة المنشآت وفقاً لطلب إدارة المحمية في حالة تطوير المكان بمنطقة الزيارة الرئيسية بما يتناسب مع متطلبات السياحة البيئية للمحمية.
- يلغى هذا التصريـح بدون آية إنذار أو إجراءات قضائيـة من قبل جهـاز شئون البيئة في الحالات الآتيـة:
- حالة مخالفة النشاط المرخص به للشروط والقواعد البيئية والصحية والنظافة العامة والتأمين ضد الأخطار.
- حالة إذا تأخر المرخص له في دفع مقابل ممارسة النشاط لمدة شهر عن ميعاد الإستحقاق فضلاً عن سداده فوائد تأخير تجارية طبقاً لسعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي يوم السداد أو ميعاد الإستحقاق أيهما أعلى.
- حالة مخالفة تعليمات إدارة المحمية قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروع.
- إذا خالف أى بند من بنود هذا التصريح.
تحميل (إشتراطات ممارسة الأنشطة الإقتصادية داخل المحميات) 