تخضع المحمية إلى القوانين التالية:
ا أحكام القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية وهو قانون أصدرته الدولة خصيصا لحماية المناطق ذات الأهمية ( المحميات الطبيعية ) التى يصدر بشأنها قرارات من السيد / رئيس مجلس الوزراء وفقا للدراسات والأسباب التى يبديها جهاز شئون البيئة.
وينص القانون 102 لسنة 1983 على حظر إقامة أي منشآت أو ممارسة أي أنشطة داخل نطاق المحميات الطبيعية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ( جهاز شئون البيئة ) ،كما ينص القانون على معاقبة المخالفين بالغرامة المالية و تتراوح ما بين ( 3000- 5000 جنية ) أو الحبس لمدة لا تقل عن عام أو أحد العقوبتين، ويشدد القانون العقوبة فى حالة تكرار المخالفة فتصل الغرامة إلى ( 10000 ) جنية.
قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 حيث ينص فى المادة رقم 28 على حظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور و الحيوانات البرية التى تحددها اللائحة التنفيذية أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور أو إعدام بيضها، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المناطق التى ينطبق عليها أحكام هذا القانون وشروط الترخيص بالصيد والجهات الإدارية المسئولة عن تنفيذ القانون.
|