EHSIMS
| | | | |
EHSIMS
  EHSIMS Services

 Permitting Forms
 Emergency Response Sheet
 EHSIMS Publications
 Unified List
 Granting License Procedures
 Law Number 4
 Online Training
 Protocols and Conventions
 Internet Resources



Ministry of Health | Ministry of Industry | Ministry of Interior
Ministry of Electricity | Ministry of Petroleum | Ministry of Agriculture

قــرارات 
وزارة الــداخليـــة 


المحتـويـــات

قرار وزير الداخلية رقم 18039 لسنة 1995 بالشروط والاجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص المفرقعات (1
قرار وزارى رقم 74 لسنة 1979 فى شأن انشاء أقسام ووحدات للمفرقعات بادارات وأقسام الدفاع المدنى والحريق بمديريات الأمن (2
القرارت الوظيفية لقسم/ وحدة المفرقعات (3

قرار وزير الداخلية رقم 18039 لسنة 1995
بالشروط والاجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص المفرقعات 


وزير الداخلية 
:بعد الاطلاع على قانون العقوبات  

وعلى القانون رقم 50 لسنة 1949 باضافة باب جديد الى قانون العقوبات بشأن المفرقعات وعلى قرار وزير الداخلية الصادر فى 20 من سبتمبر سنة 1950 بالشروط والاجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 102 (أ) من قانون العقوبات  


:وبعد موافقة وزير العدل 
وبناء على ما ارثاه مجلس الدولة 

قـــــــــرار

(مادة (1

:تشكل بوزارة الداخلية لجنة من

رئيســا نائب مدير مصلحة الأمن العام أو من ينوب عنه (1
عضــوا
مدير ادارة الرخص بمصلحة الأمن العام أو من ينوب عنه (2
مدير ادارة المفرقعات بمصلحة الدفاع المدنى أو من ينوب عنه (3
أحد ضباط الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية (4
أحد أعضاء النيابة العامة (5
مندوب عن وزارة الدفاع (ادارة الأسلحة والذخيرة (6


وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة 
ولاتكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد اعتمادها من مدير مصلحة الأمن العام

(مادة (2

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بمنح الترخيص باحراز أو حيازة أو استيراد أو نقل المفرقعات والمواد والأجهزة والآلات والأدوات المعتبرة فى حكمها ، ولها حق رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع كميات معينة من المفرقعات أو ما فى حكمها أو تقييده بأى شرط أو الغائه 

وللجنة الحق فى أن تقرر نقل المفرقعات أو مافى حكمها المرخص بها من الجهة الموردة الى جهة التخزين ، وذلك بموجب ترخيص نقل دفعة الا بعد التأكد من استهلاك 75% من الدفعة السابقة

وللجنة أن تقرر اعدام المفرقعات أو ما فى حكمها غير الصالحة ، وذلك بناء على طلب صاحب الشأن أو تقرير مفتش المفرقعات المختص ، على أن يتم الاعدام بمعرفة المسئول الذى يعينه صاحب الشأن أو لجنة المفرقعات وبحضور كل من

مسئول تخزين المفرقعات المطلوب اعدامها (1
مفتش مفرقعات المديرية (2
ضابط من ادارة الدفاع المدنى والحريق بالمديرية (3
ضابط مباحث المركز أو القسم الواقع بدائرته محل تخزين المفرقعات أو المواد التى فى حكمها المطلوب اعدامها (4
مفتش مفرقعات من ادارة الرخص بالأمن العام (5
مفتش مفرقعات من مصلحة الدفاع المدنى (6


وتتم عملية الاعدام تحت اشراف مدير الأمن المختص أو من ينيبه ، وعلى نفقة الجهة المالكة للمفرقعات أو ما فى حكمها

وللجنة بعد انذارها للجهة مالكة مخزن المفرقعات ، النظر فى غلق المخزن اداريا لمدة شهر قابلة للتجديد ، بعد اخلائه من المفرقعات اذا ما تبين لها مخالفة شروط التخزين به أو فقده شرطا من شروط صلاحيته لذلك ، والمنصوص عليها فى قرار وزير الاسكان رقم 392 لسنة 1964 ، ولا يسمح بفتح المخزن الا بعد تدارك المخالفات وموافقة اللجنة 

وللجنة فحص أية موضوعات يتم عرضها فى مجال استخدام المفرقعات أو ما فى حكمها والمتغيرات التى تطرأ فى هذا المجال ، لوضع الحلول المناسبة بشأنها

(مادة (3

يصدر الترخيص بصنع المفرقعات أو ما فى حكمها من وزير الداخلية بناء على رأى اللجنة ، ولوزير الداخلية سحب الترخيص فى أى وقت بعد بعد أخذ رأى اللجنة

(مادة (4

يقدم طلب الترخيص الى مديرية الأمن التابع لها محل اقامة الطالب مشتملا على البيانات الآتية

اسم ولقب طالب الترخيص وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته ومحل ميلاده (1
الغرض من حيازة أو احراز أو استعمال أو صنع أو استيراد المفرقعات وما فى حكمها (2
نوع المفرقعات أو المواد المعتبرة فى حكمها وما هيتها وأوصافها (3
مواصفات الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو استعمالها (4
مكان التخزين وما يفيد الترخيص به (5
مصدر الحصول على المفرقعات أو ما فى حكمها أو جهة استيرادها (6
مكان استعمالها (7
الجهة التى ستنقل منها واليها (8
طريقة النقل والغرض منها (9


(مادة (5

يرفع مدير الأمن طلب الترخيص الى مصلحة الأمن العام مشفوعا برأيه ، وذلك بعد الكشف جنائيا محليا على مسئولى تداول المفرقعات ، والشخص أو الجهة طالبة الترخيص ، والتحقق من صحة البيانات الواردة بالطلب

وتتولى ادراة الرخص بالمصلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الكشف عن المذكورين أمنيا وجنائيا واستكمال جميع الأوراق والموافقات المطلوبة للعرض على لجنة المفرقعات


(مادة (6

:لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه فى المادتين (2) و (3) من هذا القرار الى كل من

الأشخاص الذى سبق الحكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس لمدة سنة أو أكثر فى جريمة من الاعتداء على النفس أو المال
الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو مخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة
الأشخاص الذى سبق الحكم عليهم فى جريمة من جرائم البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوباتا
الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم فى أية جريمة استعمل فى ارتكابها سلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها
المتشردين والمشتبه فيهم الموضوعين تحت مراقبة الشرطة
الأشخاص الذين سبق ادخالهم مستشفى أو مصحة بسبب مرض عقلى
كل من ترى الجهات الأمنية رفض الترخيص به لأسباب أمنية أو جنائية


(مادة (7

على المرخص له أن يمسك دفترا يقيد فيه أولا بأول جميع المفرقعات أو ما فى حكمها الواردة له أو المنصرفة منه مع بيان مقدارها وسبب صرفها والجهة المنقولة اليها ورقم وتاريخ الترخيص الصادر فى شأنها 

ويجب قبل استعمال هذا الدفتر تقديمه الى مديرية الأمن لمراجعة أرقام صفحاته وختمها بخاتم المديرية 

وعلى المرخص له فى الأسبوع الأول من كل شهر أن يرسل الى مصلحة الأمن العام والمديرية التابع لها مخزنة كشفا بييان كمية المفرقعات أو ما فى حكمها المرخص بها والكمية الباقية من الشهر السابق وما أضيف الى مخزنه خلاله وما استعمله فعلا والأغراض التى استعمل فيها وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 

وعليه عند الانتهاء من العمل بأحد الدفاتر أو التراخيص تقديمه لمديرية الأمن

(مادة (8

على المرخص له عند تغيير محل اقامته مهنته ابلاغ ذلك الى مديرية الأمن فورا للتأشير بذلك فى سجلاتها وفى الترخيص ، على أن تخطر بذلك مصلحة الأمن العام على وجه الاستعجال

(مادة (9

على المرخص له فقد الترخيص الصادر له ، أو المفرقعات أو مافى حكمها أو دفتر قيد المفرقعات وما فى حكمها ، ابلاغ مديرية الأمن المختصة فورا لاجراء تحقيق دقيق تؤشر بنتيجته فى سجلاتها وتخطر مصلحة الأمن العام بذلك على وجه الاستعجال ، وتتخذ اجراءات النشر ويتم العرض على لجنة المفرقعات لاتخاذ اللازم من جانبها 

(مادة (10

لا يجوز الترخيص بنقل المفرقعات أو ما فى حكمها الا بعد العرض على لجنة المفرقعات والحصول على موافقة مديريات الأمن التى تقع بدائرتها المخازن المراد النقل منها أو اليها ، على أن تتخذ تلك المديريات احتياطات الأمن اللازمة 
ويستثنى من العرض على اللجنة النقل ما بين المخازن فى نطاق المديرية الواحدة

(مادة (11

الترخيص بحيازة المفرقعات وما فى حكمها منوط بمن صدر له الترخيص وفى حدود النشاط المصرح به دون اللجوء لنشاط آخر أو التنازل عنه لأى جهة أخرى 

(مادة (12

:يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية

وفاة المرخص له ، الا اذا رغب الورثة فى استمرار الترخيص وتوافرن فيمن يحل منهم محل مورثهم الشروط الشخصية والموضوعية لاستمرار الترخيص ووافقت اللجنة على ذلمك 
انقضاء فترة سريان الترخيص بنهاية العام الميلادى الذى صدر فيه
اتوقف أو تغيير نشاط الشخص أو الجهة المرخص لها ، أو انتهاء العرض من الترخيص
فقد المفرقعات أو ما فى حكمها المرخص بها كلية
اذا طرأ على المرخص له أحد موانع الترخيص المشار اليها بالمادة "6" من هذا القرار ويجب على كل مسئول التخزين أو الاستعمال اخطار مديرية الأمن التى يقع فى دائرتها بوفاة المرخص له خلال أسبوع من تاريخ الوفاة


(مادة (13

يتعين على ورثة المرخص له اخطار مديرية الأمن التابع لها محل اقامته برغبتهم فى استمرار الترخيص خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ الوفاة ، والا اعتبر الترخيص ملغيا
فاذا أبدوا عدم رغبتهم فى الحصول على ترخيص جديد أو اذا تخلفوا عن الأخطار خلال المدة المحددة وكانت هناك مفرقعات متبقية من تلك التى كان مرخصا بها لمورثهم ، فانه يتعين عليهم التقدم بطلب للمديرية للتصرف فى تلك المفرقعات وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الوفاة ، فاذا انقضت تلك المدة دون التقدم بالطلب المشار اليها يعتبر الترخيص ملغيا ويعض الأمر على لجنة المفرقعات للتصرف


(مادة (14

ينتهى الترخيص فى 31 ديسمبر من العام الميلادى الصادر فيه ، وفى حالة رغبة المرخص له الاستمرار فى نشاطه فانه يتعين عليه التقدم بطلب خلال ديسمبر من العام الصادر فيه الترخيص ، وذلك للترخيص له بكمية من المواد المفرقعة أو ما فى حكمها أو يطلب الترخيص به بكمية من المواد المفرقعة أو ما فى حكمها مع استمرار حيازته للكمية المتبقية من الترخيص المنتهى ، أو بطلب الترخيص له باستمرار حيازة الكمية المتبقية فقط من الترخيص المنتهى لاستخدامها فى العام الجديد ويسمح لطالب الترخيص باستخدام الكميات المتبقية من الترخيص المنتهى عقب حلول العام الجديد الى حين صدور الترخيص الجديد له

(مادة (15

يجب على الشخص أو الجهة المرخص لها عند نوقف النشاط نهائيا أو تغييره ، اخطار مديرية الأمن المختصة خلال شهر من تاريخ التوقف أو تغيير النشاط ويرفع الأمر لمصلحة الأمن العام للعرض على لجنة المفرقعات لالغاء الترخيص والتصرف فى المفرقعات التى قد تتبقى منه ، وفى حالة عدم الاخطار فى المهلة المحددة يعتبر الترخيص ملغيا فور انقضائها ، ويرجع فى تحديد التوقف أو تغيير النشاط الى تقرير مفتش المفرقعات المختص ، مؤيدا بحركة المفرقعات الشهرية وأية مستندات أخرى تفيد ذلك ، مع اتخاذ الاجراءات القانونية قبل المخالف 
وللجنة المفرقعات بالنسبة للمفرقعات التى ألغى الترخيص الصادر بشأنها أو المتبقية من الترخيص المنتهى ولم يتخذ بشأنها أى اجراء قانونى أن تقرر تسليمها للقوات المسلحة أو التصرف فيها وفقا لما تراه

(مادة (16

يلغى قرار وزبر الداخلية الصادر فى 20 سبتمبر سنة 1950 المشار اليه


(مادة (17

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

تحريرا فى 5/12/1995

                    وزير الداخلية


وزارة الداخلية 
مكتب الوزير 
الادارة العامة للتنظيم والادارة 


قرار وزارى 
رقم 74 لسنة 1979 
فى شأن انشاء أقسام ووحدات للمفرقعات 
بادرات وأقسام الدفاع المدنى والحريق بمديريات الأمن