وزارة
الكهربـــاء
ندوة التداول الآمن للمصادر المشعة
التشريعات والقوانين المنظمة لاستخدامات المصادر المشعة
أ.د./ محمد أحمد جمعة
نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية
|
| مقــدمـــة |
(1 |
 |
| قانون تنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة ولائحته والقرارات الوزارية وقرار وزير القوى العاملة لسنة 1983 |
(2 |
| قرار وزير الصحة رقم 204 لسنة 2000 |
(3 |
| قانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ولائحته التنفيذية |
(4 |
| قرار الهيئة رقم 636 لسنة 2000 الخاص بقائمة النويدات الخطرة التى تصدر عنها اشعاعات مؤينة وذات الاستخدام الشائع حاليا |
(5 |
|
مقـــدمـــة
|
بالرجوع الى النصوص القانونية نجد أن هناك قانون خاص بتنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة والوقاية من خطر التعرض للاشعاعات المؤينة صدر عام 1960 ويحتاج هذا القانون الى تحديث ليختص فى المقام الأول بالجهة المنفذة للقانون واختصاصها ويمكن الاستعانة بمشروع قانون الوقاية من الاشعاعات المؤينة 1999 الذى أعدته الهيئة العربية للطاقة الذرية كمرجع والذى اعتمد على مشروع قانون معد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية
|
(1 |
 |
وبالرجوع الى اللوائح التنفيذية للقانون ، نجد أن هناك لائحة تنفيذية للقانون صدرت عام 1962 وتحتاج أيضا الى تحديث ويمكن الرجوع الى مشروع اللائحة الصادرة عن الهيئة العربية للطاقة الذرية 1999 كمرجع
|
(2 |
| :ونجد أن هناك عدد من القرارات الوزارية الخاصة ومنها |
(3 |
| قرار أ.د. محمود محفوظ وزير الصحة عام 1972 والخاص بتحديد الهيئات العاملة فى مجال استخدام الاشعاعات المؤينة فى الأغراض التطبيقية والبحث العلمى |
-أ |
 |
| هذا بالاضافة الى المادة الخامسة من الفصل الثانى (الوقاية من المخاطر الطبيعية بقرار وزير القوى العاملة والتدريب قرار رقم 55 لعام 1983 فى شأن الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتعزيز وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل |
-ب |
| قرار رقم 143لوزير الصحة عام 1984 والخاص بتحديد الأمراض التى تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الاشعاعى أو أشعة اكس |
-ج |
| قرار أ.د. محمد راغب دويدار وزير الصحة عام 1989 والخاص يتولى المكتب التنفيذى لشئون الوقاية من خطر التعرض للاشعاعات المؤينة بيع وسائل قياس جرعات التعرض الشخصى للشركات والهيئات والمستشفيات والكليات والمعاهد |
-د |
| قرار وزير الصحة رقم 265 لسنة 1989 والخاص باجراءات الوقاية فى مجال التصوير الصناعى الراديو جرافى ويشتمل على المواد التالية |
-ه |
| الترخيص للعمل فى مجال التصوير الصناعى الراديوجرافى |
- |
 |
| واجبات ادارة المنشآة التى تعمل فى مجال التصوير الصناعى الراديوجرافى |
- |
| نظم التشغيل بمواقع العمل |
- |
| الشروط الخاصة باستخدام أجهزة الأشعة المؤينة فى التصوير الصناعى |
- |
| الشروط الخاصة باستعمال مصادر أشعة جاما فى التصوير الصناعى |
- |
| شروط خاصة باستعمال مصادر أشعة مصادر أشعة جاما ذات القوى العالية بتجهيزات التصوير الصناعى الثابتة المفتوحة |
- |
| اجراءات نقل وتخزين المصادر المشعة |
- |
|
|
|
|
ولقرار وزير الصحة الخاص باجراءات الوقاية فى مجال التصوير الصناعى الراديوجرافى عدد من الملاحق وهى
|
| برنامج تدريبى مفصل (30 يوم 5 ساعات 120 ساعة تدريب) متضمنا تطبيقات عملية على أجهزة التصوير وطرق استخدامها وأجهزة الوقاية وطرق استخدامها ومستلزمات الوقاية وكيفية استخدامها والمحافظة عليها |
-1 |
| برنامج الكشف الدورى على الأجهزة المزودة بمصادر جاما |
-2 |
| رصد جرعات التعرض الشخصى للاشعاعات المؤينة |
-3 |
| الحادثة الاشعاعية وخطة مواجهتها |
-4 |
| المواصفات
المطلوبة
لأجهزة
التصوير
الصناعى
الراديوجرافى |
-5 |
وعليه فان المعلومات الخاصة بتنظيم العمل بمصادر الايرديوم المشعة فى التصوير الصناعى الراديوجرافى
متوفرة الا أن عدم تطبيق اشتراطات الوقاية أدت الى وقوع الحادث
|
|
|
|
|
وزارة الدولة للقوى العاملة والتدريب
قرار رقم 55 لسنة 1983
فى شأن الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة
والصحة المهنية فى أماكن العمل |
|
:وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب
بعد الاطلاع على القانون رقم 137 لسنة 1981باصدار قانون العمل
وعلى قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 1967 فى شأن تنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات
وعلى قرار وزير الصحة رقم 470 لسنة 1971 فى شأن معايير تلوث الهواء الجوى للمؤسسات والوحدات الصناعية التابعة لها
وعلى قرار وزير الاسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية ، والتجارية وغيرها المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة
وبعد موافقة وزير الدولة للصحة ووزير التعمير والدولة للاسكان
وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة
|
قــــــــــرر
الباب الأول
احتياطات واشتراطات عامة
واحتياطات خاصة بالوقاية من الحريق
الفصل الأول
احتياطات واشتراطات عامة
|
|
:(مادة
(1
على كل منشآة اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات الأساسية الآتية لتوفير السلامة والصحة المهنية
|
| مراعاة اختيار موقع المنشآة وأماكن العمل بها بما يتفق مع أحكام وقانون التخطيط العمرانى وقراراته المنفذة وأعمال التنظيم المحلى وألا يكون قد صدر قرار من أية جهة معنية بحظر اقامة أنشطة أو أنواع معينة بالموقع المزمع اختياره |
-أ |
 |
| ألا تجرى أى انشاءات أو توسعات أو تعديلات فى المبانى أو مواد الانشاء أو الآلات أو الماكينات الا بعد الحصول على الموافقة والترخيص بذلك من اجهزة الاسكان المحلية |
-ب |
| فى حالة استخدام ماكينات أو معدات يصدر عن تشغيلها اهتزازات أو ضوضاء يجب أن تثبت تلك الماكينات أو المعدات على قواعد ماصة للصدمات أو الاهتزازات وتكون معزولة عن أرضية وأماكن العمل وذلك لتقليل شدة الضوضاء والاهتزازات |
-ج |
|
يجب التأكد من أن الجهاز أو الآلة موصلة بطريقة آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات الفنية وخاصة ما يأتى
|
| نوع التيار الكهربائى متغيرا أو مستمرا |
-أ |
|
| موصل على الثلاث أوجه أو الاثنين أو الوجه الواحد |
-ب |
| قيمة الذبذبة المطلوبة |
-ج |
| التأكد من أن التوزيعات الكهربائية مناسبة مع عدم وضع أية اضافات أخرى فى الشبكة أو أية دائرة الا بمعرفة
المختصين |
-د |
| الوقاية من مخاطر الاشعاعات |
-ه |
|
مع عدم الاخلال بما جاء فى القوانين واللوائح الخاصة بالمواد المشعة والاشعاعات المؤينة والوقاية منها يراعى ما يأتى
|
| لا يجوز استيراد أو تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول أو نقل أو تخزين أو التخلص من أجهزة أشعة أو مادة مشعة الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة |
-أ |
 |
| لا يجوز استخدام الأشعة المؤينة أو العمل بها أية صفة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة |
-ب |
| على المرخص له ألا يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له أو يقوم باجراء أى تعديل على الأجهزة أو المواد المرخص باستخدامها دون موافقة الجهة المختصة |
-ج |
| يجب على كل من يرخص له باستخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة ابلاغ الجهة المختصة عند فقد أو وقوع حادث قد يؤدى الى تعريض أى شخص لمجموعة من الاشعاعات نزيد على الحد المسموح به فى الاشتراطات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك خلال 24 ساعة من وقوع الحادث والأسباب التى أدت الى وقوعه |
-د |
| لا يجوز للمرخص له فى استخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة السماح لأى شخص بالعمل بالأشعة المؤينة أو القيام بأى عمل آخر يمكن أن يعرضه لمخاطر الاشعاعات الا بعد فحصه طبيا أو التحقق من لياقته الصحية الفنية طبقا للشروط والأوضاع الخاصة التى تحددها الجهة المختصة ويجب مراعاة اجراء الفحص الطبى بصفة دورية فى المواعيد التى تحددها تلك الجهة |
-ه |
| يجب مراعاة اجراء القياس الدورى لجرعات الاشعاع التى يتعرض لها العاملون فى مجالات الاشعاع بصفة دورية فى المواعيد التى تحددها الجهة المختصة نتيجة القياس على النماذج المعدة لذلك وحفظها |
-و |
| لا يجوز تشغيل من تقل أعمارهم عن 18 سنة فى الأعمال التى تعرضهم للاشعاعات وعلى المرخص له اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين بالأشعة المؤينة والمواطنين [المترددين والمجاورين (وحماية البيئة) بيئة العمل والبيئة الخارجية] من مخاطر الاشعاع طبقا للاشتراطات والتعليمات التى تحددها الجهة المختصة |
-ز |
|
قرار وزير الصحة والسكان
رقم (204) لسنة 2000
|
|
وزير الصحة والسكان |
| بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها |
- |
 |
| وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان |
- |
| وعلى القرار الوزارى رقم 265 لسنة 1989 باجراءات الوقاية فى مجال التصوير الصناعى الراديوجرافى |
- |
|
قــــــــرر
|
|
:(مادة (1
|
|
لا يسمح بدخول أى مصدر مشع مغلق لأغراض التصوير الصناعى واستخدامه قبل الحصول على ترخيص مكانى للحيازة والتخزين للمصادر المشعة بعد استيفاء كافة اشتراطات الوقاية المنصوص عليها بالقانون 59 لسنة 1960 المشار اليه على أن يجدد هذا الترخيص كل عامين
ولايجوز التنازل عن المصادر المشعة المرخص باستخدامها أو تبادلها مع الغير بأية صفة كانت |
|
|
:(مادة
(2
|
|
:يراعى فى أماكن التخزين ما يأتى
|
| اختيار مكان مغلق محكما ويحظر الدخول اليه الا للأشخاص المصرح لهم بذلك والملتزمين بتنفيذ لوائح الوقاية من الاشعاع المطبقة بالمنشآة |
-أ |
 |
| عدم تخزين المصادر المشعة مع المواد القابلة للاشتعال او الانفجار فى مكان
واحد |
-ب |
| أن
تكون
المواد
المستخدمة
فى انشاء
غرف
تخزين
المصادر
المشعة
والمستخدمة
فى
الحواجز
الوقائية
بصفة
عامة ذات
أعلى
كثافة
ممكنة فى
حالة
المصادر
التى
ينبعث
منها
اشعاعات
جاما
وذات
محتوى
هيدروجينى
عالى فى
حالة
مصادر
النيترونات
بحيث
يكون
معدل
التعرض
الاشعاعى
على حافة
غرفة |
-ج |
| التخزين فى حدود معدل متوسط الخلفية الاشعاعية الطبيعية |
-د |
| توافر الأجهزة الخاصة برفع المصدر المشع من بعد من داخل غرفة تخزين المصادر المشعة |
|
| ألا يزيد معدل مكافىء جرعة التعرض السنوى لأى شخص فى موقع العمل من جراء تخزين المصادر المشعة عن 1000 ميكروسيفرت وعلى ألا يزيد معدل جرعة التعرض فى الساعة عن 0.5 ميكروسيفرت |
-ه |
| يحظر تخزين أجهزة التصوير الصناعى المزودة بمصادر اشعاع جاما فى أى وسيلة من وسائل النقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة مثل جنوح الليل أو وقوع عطل فى السيارة ويراعى فى مثل هذه الحالات ضرورة ربط الجهاز المزود بالمصدر المشع باحكام لمكان تخزينه بالسيارة وغلق السيارة غلقا محكما واختيار مكان لوقوف السيارة خالى من عبور المارة بالاضافة الى تشديد الحراسة حول السيارة لتلافى حدوث سرقة المصدر المشع مع ضرورة وضع
العلامات التحذيرية الدالة على وجود مصادر مشعة فى مكان بارز على السيارة |
-و |
|
|
:(مادة (3
لا يتم الحصول على موافقة استيرادية للمصادر المشعة المغلقة الا بعد تقديم كافة البيانات الفنية عن الجهاز ومتعلقاته الذى سوف يحوى المصدر المشع والحصول على موافقة المكتب التنفيذى على مطابقته لمواصفات الأمان
كما لا يجوز الحصول على هذه الموافقة الا بعد التعاقد مع خبير وقاية أو فيزيائى صحى معتمد ومؤهل ومسجل فى
السجلات الخاصة بذلك وزارة الصحة وعلى أن يلتزم بما يلى
|
| انشاء سجل خاص بموقع العمل موضحا به نتائج رصد جرعات الترعض الشخصى للعاملين بموقع العمل |
-أ |
 |
| نتائج الفحوص الطبية المبدئية والدورية والحوادث الاشعاعية اذا كانت قد وقعت مع اعداد خطة تبين كيفية التصرف حيال حدوث حادث اشعاعى أو فقدان مصدر مشع يبين فيها ضرورة ابلاغ المكتب التنفيذى للوقاية من الأشعة فور حدوث الواقعة مباشرة وعلى أن تدون جميع أرقام التليفونات والفاكسات ووسائل الاتصال الأخرى ان وجدت والخاصة بالمكتب التنفيذى |
-ب |
| يسجل أيضا بيان يوضح به كافة البيانات عن أجهزة رصد الجرعات الشخصية للأفراد المشتغلين وأجهزة المسح الاشعاعى للموقع على ألا يسمح باستخدام المصادر المشعة فى حالة عدم توافر مثل الأجهزة المشار اليها ويقوم المكتب التنفيذى بالتفتيش الدورى على هذه السجلات |
-ج |
| بيان دورى شهرى للمكتب التنفيذى للوقاية بحركة نقل وتداول المصادر المشعة بالموقع |
-د |
| ويلغى الترخيص الخاص بخبير الوقاية فى حالة عدم التزامه باالالتزامات السابقة وذلك بعد انذاره مرة واحدة فقط بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول |
|
|
|
:(مادة (4
|
|
لا يسمح باستيراد مواد مشعة جديدة لأى جهة من الجهات الا بعد تقديمها ما يفيد موقفها من اعادة تصدير المصادر التى انتهت صلاحيتها للعمل أو المستغنى عنها الى الجهة التى تم الاستيراد منها
|
|
:(مادة (5
|
|
يعد سجل بالمكتب التنفيذى للوقاية من خطر التعرض للاشعاعات تدون به البيانات التالية لكل مستخدم للمصادر المشعة بأنواعها المختلفة |
| عدد المصادر |
-أ |
 |
| نوع المصادر |
-ب |
| الرقم الكودى للمصدر وشدته الاشعاعية وقت صنعه |
-ج |
| الغرض من الاستخدام |
-د |
| الموقع المستخدم به المصدر |
-ه |
| اسم خبير الوقاية المشرف على الجهة الطالبة للمصدر |
-و |
|
|
|
كما يعد سجل آخر بالمكتب المذكور لكل مستخدم للمصادر المشعة بأنواعها المختلفة تدون به نتائج الزيارات التفتيشية التى تتم بمعرفة مفتشى المكتب وعلى أن تشمل أعمال التفتيش كافة مواقع عمل الجهات المستخدمة للمصادر المشعة المغلقة والتأكد من صلاحية الأجهزة التى تحوى هذه المصادر وقيام خبراء الوقاية المسئولين بالجهات المستخدمة بآداء أعمالهم المنوط بهم طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للعمل فى المجال الاشعاعى وعلى أن تتضمن أعمال التفتيش على السجل المعد بواسطة خبير الوقاية المشار اليه فى المادة (2)
كذلك يعد سجل خاص بالحوادث الاشعاعية يدون به تفاصيل الحادث والاجراءات التى تم اتخاذها
|
|
:(مادة (6
|
|
ينشأ بادارة الترخيص الطبية سجل لقيد مساعدى المصورين الاشعاعين ويشترط للقيد فى هذا السجل ما يأتى |
| الحصول على مؤهل متوسط على الأقل |
-أ |
 |
| اجتياز دورة تدريبية فى مجال الوقاية من خطر الاشعاعات المؤينة لمدة شهر من معهد معترف به |
-ب |
| أن يقدم ما يفيد لياقته الطبية للعمل فى مجال استخدام الاشعاعات المؤينة |
-ج |
|
|
:(مادة (7
|
|
فى حالة نقل المصادر المشعة داخل جمهورية مصر العربية أو بين مواقع العمل للجهات المستخدمة لهذه المصادر يشترط أن يتم ذلك بوسائل نقل آمنة اشعاعيا تحت مسئولية خبير الوقاية أو الفيزيائى الصحى المشار فى المادة (3) والذى يلتزم بتقديم البيان الشهرى لهذه التحركات الى المكتب التنفيذى للوقاية من خطر الاشعاعات
وبصفة عامة يتبع فى نقل المصادر المشعة المتطلبات الواردة فى سلاسل الأمان الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نقل المواد المشعة وما يطرأ عليها من تطورات |
|
:(مادة (8
|
|
فى حالة انهاء التعاقد بين خبير الوقاية أو الفيزيائى الصحى والجهة المستخدمة للمصادر المشعة يتعين ابلاغ المكتب التنفيذى للوقاية فورا ويترتب على ذلك وقف أعمال الجهة الحائزة للمصادر المشعة فى مواقع العمل المختلفة لحين التعاقد مع خبير وقاية أو فيزيائى صحى آخر |
|
:(مادة (9
|
|
تلتزم جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية باخطار المكتب التنفيذى فورا وبمجرد وصول مصدر مشع للبلاد بييانات شاملة عن ذلك المصدر أيا كان نوعها وكذلك الأمر بالنسبة للمصادر المعاد تصديرها |
|
:(مادة (10
|
|
يراقب المكتب التنفيذى للوقاية من الأشعة اجراءات الأمان الخاصة بالمصادر المشعة طبقا للتعليمات المنظمة لاشتراطات الوقاية من خطر التعرض للاشعاع وفى حالة الاخلال بها يلغى ترخيص استخدام المصدر المشع على أن تخطر الجهة صاحبة الترخيص بقرار الالغاء ويجوز للجهة المستخدمة للمصادر المشعة التظلم من قرار الغاء الترخيص خلال أسبوعين من تاريخ الاخطار الى رئيس الادارة المركزية للرعاية العلاجية والعاجلة وعلى أن يعرض التظلم على اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون 59 لسنة 1960 المشار اليه خلال مدة لا تزيد على شهر |
|
:(مادة (11
|
|
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره |
|
وزير الصحة والسكان
أ.د./ اسماعيل سلام
فى 10/8/2000
|
| حول زيادة النشاط الاشعاعى فى الهواء |
|
بالاشارة الى المادة 49 من اللائحة التنفيذية بقانون البند رقم 4 لسنة 1994
هل أدى وجود المصدر المشع المغلق ايرديوم 192 الى زيادة (النشاط الاشعاعى) فى الهواء وهل أدى الى (تركيز المواد المشعة) بالهواء
وكما هو معروف بأن الهواء يحتوى على ذرات الأكسجين والنيتروجين بنسبة 4:1 بالاضافة الى بعض الغازات الأخرى
وكما هو معروف بأن ظاهرة (النشاط الاشعاعى) والتى تم اكتشافها عام 1896 بواسطة العالم الفرنسىهنرى بكريل بأنها الظاهرة التى تفيد بأن بعض النويات غير المستقرة كاليورانيوم الطبيعى والثوريوم الطبيعى والبوتاسيوم الطبيعى تتحول الى نويات أخرى مع انبعاث جسيمات ألفا أو جسيمات بيتا مع انطلاق أشعة جاما طبقا لنوع التحول النووى وتظل هذه المواد التى يصدر عنها اشعاعات مؤينة فى التحول من نواة غير مستقرة الى نواة أخرى غير مستقلة حتى تصل الى نواة مستقلة
وتعرف الوحدة من (النشاط الاشعاعى) بأنه الوحدة من التحولات النووية وذلك طبقا للنظام الدولى للوحدات ونظرا لجهود العالم هنرى بكريل فقد تم تسمية الوحدة من التحولات النووية أى (الوحدة من النشاط الاشعاعى) بالبكريل
وقامت العالمة مدام كورى باستخلاص واحد جرام من عنصر الراديوم المشع من خام البتشبلند وتم تحديد (النشاط الاشعاعى) للجرام الواحد من هذا العنصر المشع بأنه 37 ألف مليون تحول نووى وعليه فقد سميت الوحدة الكبيرة من (النشاط الاشعاعى) بالكورى وعليه يكون الكورى الواحد يساوى 37 ألف مليون بكريل أو جيجا بكريل
مصدر الايرديوم 192 مصدر مشع صناعى ويمكن الحصول عليه فى المفاعلات وذلك بوضع هذا المصدر والذى غالبا ما يكون على شكل سلك من العنصر الايرديوم المستقر و الايرديوم المستقر نظيران أحدهما نظير الايرديوم 191 بنسبة تواجد 37% والآخر الايرديوم 194 بنسبة 63% ونتيجة للتفاعلات النيترونية فان نواة ذرة الايرديوم 191 يتحول الى نواة ذرة الايرديوم 192 حيث أن احتمال هذا التفاعل عالى ويطلق على هذه العملية أسر النيترون
والمصدر قيد الدراسة لها استخدامات عديدة وهى اما استخدامات طبية أو استخدامات صناعية وفى كلتا الحالتين يكون المصدر مغلق أو محكوم وفى الحالة الأولى يستخدم المصدر الايرديوم 192 المغلق لعلاج سرطان الرحم بنشاط اشعاعى متوسط (جزء من الكورى) وفى الحالة الصناعية يستخدم مصدر الايرديوم (بنشاط اشعاعى) قوى (عشرات من الكورى) للكشف عن عيوب أو جودة اللحامات فى المواسير أو الأوعية العملاقة
ويمكن التحكم فى (النشاط الاشعاعى) للمصدر المشع لحظة توليده بعدة وسائل منها زمن بقاء المادة غير المشعة الايرديوم 191 المستقر) فى قلب المفاعل وكمية المادة المستخدمة من الايرديوم 191 المستقر والفيض النيترونى أى عدد النيترونات فى السنتيمتر المربع لكل ثانية التى تتفاعل مع المادة غير المشعة (المستقرة ـ ذرات الايرديوم
191)
ومنذ توليد المصدر المشع الايرديوم 192 ومنذ خروجه من قبل المفاعل تبدأ عملية طبيعية وهى تحويل الذرات غير المستقرة الى ذرات مستقرة ويطبق عليها انحلال نووى
وبتحول نواة الايرديوم 192 المشع الى نواة ذات البلاتين المستقرة أو نواة ذرات أوسيوم 192 المستقرة اما عن طريق انبعاثات جسيمات بيتا من النواة أة تأسر النواة أحد الكترونات الذرة
وكلما زاد (النشاط الاشعاعى) كلما زادت عدد الذرات الجديدة وكلما قل (النشاط الاشعاعى) بعامل الوقت كلما قلت عدد الذرات الجديدة حتى تعود كل الذرات مستقرة ويعرف (النشاط الاشعاعى) رياضيا بأنه حاصل ضرب ثابت التحول × عدد النويات اتى يصدر عنها اشعاعات مؤينة ولكل نظير ثابت تحول (بصمة النظير المشع)
والمصدر قيد الدراسة هو مصدر مشع مغلق أو محكوم الغلق أى أن المادة المستقرة (الايرديوم 191) والتى تحولت الى الى مادة مشعة (الايرديوم 192) بعد وضعها فى قلب مفاعل فى (بلد المنشآ) موجودة ولا تزال داخل وعاء محكم الغلق ولا تتسرب المادة المشعة من داخل الوعاء الى خارجه وتخرج اشعاعات بيتا من المادة المشعة وتحجز داخل الوعاء المحكم وتخرج اشعاعات جاما متنقلة من خلال الوعاء المحكم الى الخارج لتستخدم فى تصوير المواسبر بعد اللحام لتحديد عيوب أو جودة المنتج الصناعى
وعليه مما سبق لا تتسرب الذرات غيرالمستقرة أى النويات التى يصدر عنها اشعاعات مؤينة الى الهواء وعليه فان وجود المصدر المغلق المشع فى أى مكان لا يؤدى الى تسرب ذرات غير مستقرة وأنوية يصدر عنها اشعاعات مؤينة وعليه لم يؤدى هذا المصدر الى زيادة فى (النشاط الاشعاعى) بالهواء كما لم يؤدى الى (تركيز المواد المشعة) بالهواء
|
أ.د./ محمد أحمد جمعه
نائب رئيس الهيئة |
قرار رقم (636) لسنة
بشأن قائمة النويدات الخطرة التى تصدر عنها اشعاعات مؤينة
وذات الاستخدام الشائع حاليا
رئيس مجلس الادارة
|
|
:بعد الاطلاع على |
| القرار الجمهورى رقم 288 لسنة 1957 بانشاء مؤسسة الطاقة الذرية وتعديلاته |
-أ |
 |
| القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية |
-ب |
| القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن تطبيق قانون الجامعات على الهيئات والمؤسسات التى تمارس نشاطا علميا |
-ج |
| القرار الجمهورى رقم 195 لسنة 1977 ببعض الأحكام الخاصة بهيئة الطاقة الذرية |
-د |
| القرار الجمهورى رقم 503 لسنة 1977 بتبعية هيئة الطاقة الذرية لوزير الكهرباء والطاقة |
-ه |
| القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1991 الخاص باصدار اللائحة التنفيذية للهيئة |
-و |
| القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شان تنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها |
-ز |
| القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة |
-ح |
| قرار رئيس الوزراء رقم 388 لسنة 1995 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة |
-ط |
| على كتاب السيد وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير برقم 3341/2 فى 13/5/2000 بشأن قوائم المواد الخطرة |
-ى |
| قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 432 لسنة 2000 بشأن تشكيل لجنة تحديث قوائم المواد الخطرة التى تصدر عنها اشعاعات مؤينة |
-ك |
|
قــــــــرر
|
|
:(مادة (1
|
|
تعد المواد المبينة فى القائمة المرفقة من المواد الخطرة التى تصدر عنها اشعاعات مؤينة والواقعة فى نطاق اختصاص وزارة الكهرباء والطاقة ويتم تنظيم تداولها طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية
|
|
:(مادة (2
|
|
يحظر تداول المواد الخطرة التى تصدر عنها اشعاعات مؤينة المدرجة بالقائمة المرفقة سواء للاستيراد أو التصدير أو الانتاج أو التخزين أو النقل أو الاتجار أو الاستخدام الا بترخيص من هيئة الطاقة الذرية ووفقا للاجراءات والشروط المقررة لذلك |
|
:(مادة (3
|
|
يلتزم طالب الترخيص بآداء مقابل نقدى تقدره هيئة الطاقة الذرية وفقا لنوع النشاط وحجمه ويكو الترخيص على النموذج المعد لذلك |
|
:(مادة (4
|
|
تعد القائمة المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار |
|
:(مادة (5
|
|
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار |
|
رئيس مجلس الادارة
أ.د. عبد الحميد حسين زهران
1/8/2000
|
|
|